عنوان الفتوى : من التقط مالا من الطريق العام فماذا يصنع به
وجد زوجي 40 يورو في طريقه في فرنسا وفي منطقة مزدحمة بالفرنسيين وهو لا يعرف أحدا منهم فماذا يفعل ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا المبلغ الذي وجده زوجك يعتبر لقطة، واللقطة إذا كانت ذات قيمة فإنها تعرف سنة، ثم بعد ذلك يفعل بها الملتقط ما شاء. روى الشيخان والترمذي وأبو داود وابن ماجه ومالك وأحمد، من حديث زيد بن خالد الجهني، واللفظ لمسلم قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق؟ فقال: اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه.
ثم إن على من التقط لقطة أن لا يذكر جنسها أو نوعها، بل يكتفي بقول: يا من ضاع له شيء، ونحو ذلك. ففي شرح الخرشي عند قول خليل: ولا يذكر جنسها على المختار، قال: أي بل يلفق اسمها مع غيرها ويقول يا من ضاع له شيء؛ لأنه إذا ذكر جنسها انساق ذهن بعض الحذاق إلى قدرها أو ما تجعل فيه أو ما تربط به وأولى أن لا يذكر نوعها ولا صفتها. اهـ
وبناء على ما ذكر، فإن على زوجك أن يعرف اللقطة التي التقطها إلى أن تنقضي سنة كاملة، ثم بعد ذلك يفعل بها ما يشاء، كما ورد في الحديث الشريف الذي تقدم.
ويمكنه في تعريفها أن يكتب عبارة ويلصقها في مكان قرب الطريق الذي التقط منه المبلغ، ويكون فيها من ضاع له شيء هنا فليتصل على هذا الرقم. ولك أن تراجعي لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 28350.