عنوان الفتوى : حكم ترك صلاة الجماعة خوفا من السجن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز عدم الذهاب للمسجد أو الصلاة في مكان عام (أي تأخيرها) إذا حضر وقت الصلاة خوفاً من الحبس وأذى الحكام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذكر أهل العلم أن الخوف من الحبس يبيح التخلف عن الجمعة والجماعة، قال خليل في مختصره في الفقه المالكي وهو يعدد الأعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة والجماعة: وخوف على مال أو حبس أو ضرب.

وقال في دقائق أولي النهى ممزوجاً بنص المنتهى في الفقه الحنبلي وهو يذكر أعذار التخلف عن الجمعة والجماعة أيضاً: (أو) يخاف (على نفسه من ضرر) نحو (لص، أو) يخاف على نفسه من (سلطان) يأخذه (أو) من (ملازمة غريم) له (ولا شيء معه) لأن حبس المعسر ظلم. انتهى.

هذا بخصوص الذهاب إلى المسجد إذا خاف على نفسه من السجن أو الأذى، أما تأخير الصلاة عن وقتها فإنه إن لم يتمكن من أدائها في الوقت لخوفه على نفسه أو ماله فجائز أن يجمع بين مشتركتي الوقت فيؤخر الظهر ليصليها مع العصر في وقت العصر ويؤخر المغرب ليصليها مع العشاء في وقت العشاء، ولا يجوز تأخير أكثر من ذلك، قال البهوتي الحنبلي رحمه الله وهو يعدد أسباب الجمع بين الصلاتين: والحال السابعة والثامنة لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة كخوف على نفسه أو حرمته أو ماله أو تضرر في معيشة يحتاجها بترك الجمع ونحوه. انتهى.

والله أعلم.