عنوان الفتوى : حكم التشريك في العمرة وثوابها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي بخصوص العمرة وهل يستطيع المعتمر أن يشرك أحد معه في تأديتها أي أنه عندما يؤدي العمرة يشرك على سبيل المثال أخته أو زوجته أو أمه وهل يجوز إشراك (المريض أو الميت) وكيف يكون ذلك... أرجو التوضيح. وجزاكم الله خير الجزاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المقصود السؤال عن العمرة هل يجزئ الشخص أن يؤديها عن نفسه وعن غيره أو يؤديها نيابة عن شخصين فأكثر؟ فالجواب: أن ذلك لا يجزئ سواء كان الذي يريد النيابة عنه حيا أو ميتا؛ كما سبق في الفتوى رقم:21505، وإن كان المقصود التشريك في الأجر والثواب فلا مانع من ذلك عند بعض أهل العلم، وإن كان من هدي السلف الصالح عدم تشريك الغير معهم في ثواب الطاعات والقربات؛ كما سبق في الفتوى رقم: 19775. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 26182.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الاعتمار عن القريب العاجز عن العمرة ماديًّا
الإنابة في الحج عن المرأة الكبيرة التي لا تجد محرمًا
شروط الاعتمار عن الحي
حكم إشراك أكثر من واحد في العمرة، والتشريك في ثوابها
الأولى الحج عن جدتك طاعة لأمك
هل يعتمر عن أبيه المتوفى أو أمه الحية؟
أحكام أداء الابنين عمرة عن أمهما
الاعتمار عن القريب العاجز عن العمرة ماديًّا
الإنابة في الحج عن المرأة الكبيرة التي لا تجد محرمًا
شروط الاعتمار عن الحي
حكم إشراك أكثر من واحد في العمرة، والتشريك في ثوابها
الأولى الحج عن جدتك طاعة لأمك
هل يعتمر عن أبيه المتوفى أو أمه الحية؟
أحكام أداء الابنين عمرة عن أمهما