عنوان الفتوى : حكم تغيير النذر أو استبداله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نذرت أن أصوم شهرا اثنين وخميس وفي نيتي أن يكون لفظ شهر ثلاثين يوما

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه أولا إلى أن الإقدام على النذر مكروه لثبوت النهي عنه كما تقدم في الفتوى رقم : 56564 ، ومن نذر طاعة لله تعالى وجب عليه الوفاء بها على الطريقة التي حصل بها النذر، ولا يجزئه تغيير هذا النذر أو استبداله.

وبناء عليه؛ فلا يجزئك غير صيام يومي الاثنين والخميس كما نذرت، ولا يجزئ استبدالهما بغيرهما بإخراج فدية ونحوها ، لكن لا مانع من تفاوت الصوم المذكور إذا كانت صيغة النذر لا تقتضي الفور تفاديا للحرج والمشقة، وراجعي الفتوى رقم : 21393 ، مع التنبيه على أن من عجز عن الوفاء بالنذر عجزا مؤقتا فله الانتظار حتى يستطيع الوفاء به، وإن كان العجز مستمرا لا يرجى زواله ففي هذه الحالة تكفي كفارة يمين كما تقدم في الفتوى رقم : 24077 .

والله أعلم .