عنوان الفتوى : هل يحج عن أمه وجدته الميتين مما تركته أمه
لوالدتي رحمها الله إيراد شهري من محل تملكه وبعد الاتفاق مع الورثة ( كلهم مقتدرون ماليا ) تكفلت بتحصيل الإيراد وصرفه في أوجه الخير باسمها . أنوي عمل حج بالإنابه من هذا الإيراد عن والدتي وأم والدتي رحمهما الله فهل أأثم على ذلك ؟ وشكرا .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله أن يجزيكم خيرا على بركم بوالدتكم، ونسأل الله أن يرحمها ويغفر لها إنه ولي ذلك والقادر عليه، واعلم وفقك الله أن والدتك إذا كانت لم تؤد حجة الإسلام الواجبة عليها فيجب أن يخرج من تركتها ما يحج به عنها على الراجح من أقوال أهل العلم إذا كانت قد توفرت فيها شروط وجوب الحج المعتبرة عند أهل العلم لما رواه البخاري وغيره: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال: نعم، حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء .
أما إذا كانت قد حجت الحجة الواجبة فلا مانع أن تحج من ذلك الإيراد عنها وعن جدتك ولكن بشرط أن يوافق باقي الورثة على ذلك، لأن هذا المال في الأصل مملوك لهم فلا يجوز التصرف فيه إلا على الوجه الذي أذنوا فيه وهم لم يأذنوا إلا في التصدق به على والدتهم بصرفه في أوجه الخير، وهذا أخص من الحج عنها فضلا عن الحج عن جدتك كما أن لهم الحق في حال موافقتهم في اختيار أفضل من يجدون للحج عنها وعن جدتهم .
والله أعلم .