عنوان الفتوى : التكني بالأبناء الذكور والإناث
سؤالى عن اسم الكناية ــ مثلا أبو محمد أو أبو محمودإذا كان أكبر الأطفال بنتا، فهل يكون اسم الكنايه باسمها أم باسم الولد و إن كان أصغر منها؟و إن كان باسم الولد، أليس في ذلك تفضيل للذكر على الأنثى؟جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع أن يكنى الرجل أو المرأة بأحد أبنائها من الذكور أو الإناث، سواء كان الأكبر أو الأصغر أو يكنى بغير أبنائه.
فقد اكتنى بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبنائهم وبناتهم، وممن اكتنوا ببناتهم تميم بن أوس الداري الذي كان يكنى أبا رقية، ومنهم أسعد بن زرارة الذي كان يكنى أبا أمامة، وصدي بن عجلان الباهلي وغيرهم. واكتنى أبو بكر الصديق رضي الله عنه بغير ابنه، وكذلك عائشة رضي الله عنها. وعلى هذا فالأمر واسع.
وانظر لأدلة ما ذكرنا الفتوى رقم: 65192.
والتكني بأحد الأبناء لا يعني تفضيله على غيره سواء كان الأكبر أو الأصغر، وإن كان العرف قد جرى عند بعض الناس أن يكنى بالأكبر، فهذا ليس من التفضيل المنهي عنه شرعا.
والله أعلم.