عنوان الفتوى : المسئولية الفردية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جاء في حديث الرسول –صلى الله عليه وسلم : تأخذ المرأة إلى النار معها أربعة : أخاها وأباها و..." قال لي صديق أنه ألزم أخته ارتداء الحجاب وبعد عقد قرانها طلب (سمح) لها زوجها بارتداء ما تريد . هل يلحق به إثم علما أنها تقول له أنا الآن في ذمة زوجي وليس لك شأن بي وكيف نوفق بين هذا والحديث السالف الذكر إذ ما زال يعتقد أنه يحاسب إن سمح لها بذلك ؟ بارك الله فيكم .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا اللفظ الذي قلت إنه حديث ونسبته إلى الرسول –صلى الله عليه وسلم– والذي ذكرت منه: تأخذ المرأة إلى النار معها أربعة: أخاها وأباها و..." لم نقف عليه فيما أتيح لنا البحث فيه من مصادر الحديث، ولا نراه حديثا؛ وذلك لأنه لم يرد: لا في الأحاديث الصحيحة ولا في الضعيفة. ولأنه –أيضا- يتعارض مع قول الله تعالى: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164}. وقوله تعالى: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ {المدثر: 38}.

ومع هذا فالله عز وجل قد استرعى الوالدين أولادهما والأزواج أزواجهم وكلفهم تأديبهم وإصلاحهم بما يقيهم من النار، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا{التحريم:6}.

وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها... الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

وبناء على ما ذكر، فالواجب على المرء أن يسعى في إصلاح أهله، وإذا بذل ما له من الوسع سقط عنه التكليف، وكان الإثم على العاصي وحده.

والله أعلم.