عنوان الفتوى : عمولة الموظف بين الجواز والمنع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في شركة بصفة مدير وممثل عن المالك لي مرتب ثابت مقطوع وأقوم بالتعامل مع عدة مكاتب استشارات هندسية ومقاولات لمشاريع المالك من خلال خبرتي وعلاقاتي الواسعة مع هذه المكاتب والشركات أقوم بتوفير مبالغ كبيرة جداً على المالك تصل أحيانا إلى دفع ربع المبلغ الذي يعطى للمالك عن طريق شركات أخرى غير الشركات التي أتعامل معها أنا، مثال (يقدم عرض سعر للمالك بمبلغ مائة ألف درهم لتصميم فيلا عن طريق مكاتب أخرى أما عن طريقي فيصل المبلغ إلى 25 ألف درهم وبنفس الجودة والدقة)، أما

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن طلبك نسبة أو عمولة من هذه المكاتب التي تتعامل معها يجوز في حال دون حال، أما حال الجواز فهو أن تحضر لهم مشروعاً من عند غير صاحب الشركة التي تعمل بها، ويكون هذا من باب السمسرة وأخذ أجرة عليها، جاء في صحيح البخاري (باب أجرة السمسرة): ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسرة بأساً. انتهى.

أما الحال التي لا يجوز لك أن تأخذ نسبة ولا أن تطلبها ففي حال قيامك بعملك الواجب والذي تتقاضى عليه أجراً معلوماً من موكلك (صاحب الشركة) وأي زيادة تحصل عليها تردُّ إلى الموكل فإن أذن لك في أخذها فلا حرج في ذلك.

وينبغي أن تعلم أن الواجب عليك بذل الجهد المطلوب من مثلك في مصلحة موكلك، لأنه إنما استأجرك واستعملك على ذلك فأي تقصير منك في مصلحته يعتبر تقصيراً في الواجب والأمانة التي أؤتمنت عليها، فما تجلبه لموكلك من أسعار جيدة هو المطلوب منك نظير ما تأخذ منه من مرتب.

والله أعلم.