عنوان الفتوى : لا يبرم عقد النكاح إلا برضا الأب
تقدمت لخطبة قريبتي لكن أباها رفض بحجة أنه لا يريدها أن تتزوج من أقاربها من جهة والدتها علما أنه يتبع السحر والشعوذة لإبعاد هذه الفكرة عنها ماذا علي فعله ؟ وما قول الشرع في الزواج بدون رضى الوالدين ؟ علما أنه توعد في صورة موافقته على الزواج أن يطلق والدتها ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعذر الذي ردك من أجله والد البنت لا يصلح أن يكون سببا للرد، ويمكن لك ولبنته السعي في إقناعه بزواجكما، فإن أصر على موقفه فليس لكم أن تبرموا النكاح دون رضاه ، وانظر الفتوى رقم: 68716 ، واعلم أخي أن النساء غيرها كثير فلا ينبغي أن تقدموا على الزواج إلا بعد موافقة أهلها، واعلم أنها أجنبية عنك فلا يحل لك الخلوة بها بحال ولا الحديث معها إلا بقدر الحاجة وفي حدود ضوابط الشرع وآدابه، ومن أهمها عدم الخضوع في القول والاقتصار على ما تقتضيه الضرورة الملحة أو الحاجة الشديدة .
والله أعلم .