عنوان الفتوى : النهي عن النصح بالإقدام على النذر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت زوجتك تدعو على نفسها بالموت وهي تتمتع بعقلها فهذا أمر لا يجوز الإقدام عليه، ومن أهل العلم من صرح بكراهة ذلك كما فعل النووي، ومنهم من رأى فاعل ذلك عاصيا كما قاله ابن عبد البر رحمه الله كما سبق في الفتوى رقم : 8729 ، وكان الأجدر بك أن تجتهد في نصحها بترك ذلك، ولا يشرع لك أن تنصحها بالإقدام على النذر لثبوت النهي عنه كما تقدم في الفتوى رقم : 56564 ، وإذا كانت قد نذرت أنها كلما دعت على نفسها لزمها نذر فهذا يسمى بنذر اللجاج، والراجح من كلام أهل العلم أن فيه كفارة يمين فقط ولو تكرر الحنث من صاحبه كما تقدم في الفتوى رقم : 70051 ، وعليه فزوجتك تلزمها كفارة يمين في هذه الحالة، ولا يجوز لها الإقدام على الدعاء على نفسها .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
حكم قول القائل: عهد علي أن أفعل كذا
هل إلزام النفس أمام الله بعبادة يعد نذرا؟ وما حكم تركها مع القدرة عليها؟
كفارة من دعا الله أنه إذا استجاب له في أمر ما فسيترك العادة السرية ثم نسي وفعلها
حكم من عاهد الله على فعل طاعات ولم يفعلها
حكم النذر بالكتابة وحكم الوفاء بنذر المباح
تعريف النذر المطلق وحكمه
النذر بين الاستحباب والكراهة
حكم قول القائل: عهد علي أن أفعل كذا
هل إلزام النفس أمام الله بعبادة يعد نذرا؟ وما حكم تركها مع القدرة عليها؟
كفارة من دعا الله أنه إذا استجاب له في أمر ما فسيترك العادة السرية ثم نسي وفعلها
حكم من عاهد الله على فعل طاعات ولم يفعلها
حكم النذر بالكتابة وحكم الوفاء بنذر المباح
تعريف النذر المطلق وحكمه
النذر بين الاستحباب والكراهة