عنوان الفتوى : كيفية زكاة الأرباح
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم بداية فإنني أتقدم إليكم بالشكر الجزيل على خدماتكم بموقعكم هذا، وأثمن جهودكم والتي أدعو الله العلي القدير أن يثيبكم عنها أفضل الجزاء، وأن يجلعكم وأمة محمد صلى الله عليه وسلم من المعتوقين من النار ببركة الشهر الكريم .فإن سؤالي يتلخص في التالي :أملك مبلغا من المالي دخلت به مع أحد الأصدقاء في بعض الأعمال مع الدولة ونتج عن هذا المبلغ أرباح والحمد لله إلا أننا لم نستلم وبعد الانتهاء من الأعمال وبعد مضي سنة إلا رأس المال فقط وبعد مضي سنة تحصلنا على باقي المبلغ والذي يمثل في حقيقته صافي الأرباح . وبمجرد استلامي لهذا المال اشتريت به منزلا بغرض الاستثمار .فهل تكون الزكاة على المال من تاريخ الانتهاء من العمل وحساب الأرباح أو من تاريخ استلامي له . وهل يدخل رأس المال في قيمة الزكاة ؟_ تاريخ المشاركة في المشروع كانت في الشهر العاشر لسنة 2005 _ تاريخ إتمام المشروع وحساب الأرباح وتحصيل المبلغ الدي يمثل رأس المال كان في الشهر الثاني عشر من نفس السنة ._ تاريخ الحصول على باقي المبلغ والذي يمثل قيمة الأرباح كان في الشهر الثامن لسنة 2006 ؟ وجزاكم عنا كل خير .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزكاة الربح تابعة لرأس المال في الحول، وحول رأس المال يبدأ من حين ملكه، وعليه فالواجب عليك أن تزكي رأس المال والربح عند نهاية الحول من حين ملك الأصل (رأس المال) سواء قبضت الربح أم لا ما دام أنه مضمون الدفع، وأما إذا لم يكن مضمون الدفع فلا تجب عليك زكاته إلا إذا قبضته فتزكية لما مضى سواء أبقيته أم أردت شراء منزل به للسكن أو الاستثمار، وإذا اشتريت به منزلا للاستثمار يعني لبيعه إذا غلا سعره فإن حوله لا ينقطع، بل إذا حال حول المال الذي اشتريته به فإنك تقوم المنزل وتزكيه، وننبهك إلى أن الواجب هو حساب حول الزكاة بالأشهر الهجرية وليس الميلادية، وإذا حسبت بالميلادية فلا بد أن تراعي الفرق بينهما فتخرج الزكاة إذا حال الحول الهجري .
والله أعلم .