عنوان الفتوى : زكاة الأسهم التي هي باسم الزوجة والأولاد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا كيفية زكاة الأسهم وأن ذلك تابع لنوعيتها وذلك في الفتوى رقم : 19079 ، والفتوى رقم : 186 ، وأما الأسهم التي هي باسم زوجتك وأولادك فتجب عليهم زكاتها بشرط أن يكونوا قد ملكوها حقيقة، بحيث يكونون قد حازوها ولهم أن يتصرفوا فيها تصرف الملاك وتحققت فيها شروط وجوب الزكاة من بلوغ النصاب بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحولان الحول، وسواء في وجوب الزكاة على أولادك في هذه الحالة أكانوا صغارا أم كانوا كبارا؛ إلا أن زكاة مال الصغير يجب على وليه إخراجها عنه ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 14985 ، أما إذا كانت هذه الأسهم باسمهم فقط ولم يحوزوها وليس لهم أن يتصرفوا فيها تصرف الملاك وهي في الحقيقة لك لا لهم فتجب عليك أنت زكاتها.

واعلم أن الدين لا يخصم من زكاة المال أسهما كان أو غيرها مما تجب فيه الزكاة إذا كان الشخص يملك أموالا أخرى غير زكوية فائضة عن حاجته الضرورية، وهذه الأموال مثل السيارات والبيوت ونحوها مما لا يعد للبيع ولا زكاة في ذاته، فإن لم يكن عنده شيء من هذه الأموال أو لم يكن عنده إلا بيت يسكنه ونحوه مما لا غنى عنه فهنا يخصم قدر الدين من المال المزكى عند حلول الحول ويزكى الباقي إن بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة؛ كما سبق توضيحه في الفتوى رقم : 40131 .

والله أعلم .