عنوان الفتوى : قسط البيت المدفوع لمالكه هل فيه زكاة
اشتريت بيتا من شركة إعمار في دبي بقيمة مليون ونصف قيد الإنشاء فسددت 20 % من ثمنه نقدا والباقي من ثمنه يسدد على أقساط كل 3 أشهر لحين جاهزية البيت المتوقعة في السنة القادمة، البيت بغرض البيت أو التأجير، فهل علي زكاة في قيمة الدفعة الأولى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمال الذي دفعته للشركة لتبني لك بيتا بمواصفات معينة وتسلمه لك في وقت محدد يسمى استصناعا، ويجوز فيه تقديم رأس المال أو جزء منه حسب الاتفاق كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 11224، والمقدم منه يكون كرأس مال السلم، وقد نص الفقهاء على وجوب زكاة رأس مال السلم على من دفع إليه إذا حال عليه الحول، فكذلك الاستصناع. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: رأس مال السلم يلزمه إخراج زكاته بعد تمام حوله وإن لم يقبض المسلم فيه إذ بقبضه يستقر ملكه عليه بناء على أن تعذر المسلم فيه لا يوجب انفساخ العقد. اهـ.
وأما أنت فلا زكاة عليك في هذا المال لأنه خرج عن ملكك، ولا زكاة عليك في البيت لأنك لم تقصد به التجارة.
وأخيرا ننبه إلى أهمية تحري المسلم في تعامله مع الشركات، فيختار الشركة التي تبتعد عن الحرام ولو قدر أنه احتاج إلى التعامل مع شركة خلطت بين الحلال والحرام فإن عليه أن يجري العقد معها بصورة مشروعة ليسلم من الحرام، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 58526.
والله أعلم.