عنوان الفتوى : من أراد خطبة فتاة فليأت الأمر من بابه
أرجو من شيخنا الفاضل الرد على هذه الفتوى في أسرع وقت ممكن على عنوان البريد الإلكتروني فضيلة الشيخ أحببت فتاة حباً شديداً وهي تصلي وتصوم، ولكنها متبرجة رغم الظروف التي تعيشها في بيت أبيها الذي هو بعيد عن الإسلام كل البعد وهي صاحبة لأختي ومن الممكن أن يكون البريد الإلكتروني للفتاة التي أحبها موجود في البريد الإلكتروني لأختي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أن تدخل على بريد أختك دون إذنها لما في ذلك من التجسس عليها وعلى أسرارها، ولا أن تأخذ بريد صديقتها ولو كان غرضك حسناً، ولكن لك أن تتخذ السبل المشروعة لخطبة الفتاة المطلوبة، كأن تكلم أختك في الأمر لتعرضك عليها أو تخطبها من ولي أمرها ونحو ذلك من الوسائل الصحيحة البعيدة عن الريبة، قال الله تعالى: وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا {البقرة:189}، ولكل شيء باب يؤتى منه، وباب هذا الأمر إما ولي الفتاة أو هي نفسها إن لم يؤد ذلك إلى أمر محرم كالخلوة بها أو النظر إليها وهي متبرجة ونحوه.
وأما دعوتها فينبغي أن يتولاها غيرك من النساء فتكلم أختك أو غيرها لتكلمها عن الحجاب وحرمة التبرج وغير ذلك، وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 60017، 23350، 21582، 27982.
والله أعلم.