عنوان الفتوى : حق الأم في الحضانة يسقط بزواجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل من حق الأب أخذ ابنته من أمها والذي قد طلقها وتزوجت بزوج آخر ، علما بأن هذا الأب لم ينفق عليها منذ ولادتها حتى عمر 14 سنة ولم يسأل عنها نهائيا وتسكن الابنة في بلد آخر غير البلد الذي يسكن به، كما أن ذلك الأب متزوج من امرأة غير مسلمة ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن مسائل الحضانة مما اختلفت فيه أقوال العلماء بحسب الحال والمسألة، وفي مثل هذه ‏الحالة المذكورة يحق للزوج أن يأخذ ابنته مع إلزامه بإعطاء نفقتها للسنوات الماضية لمن ‏أنفق عليها، إذ حضانة الأم تسقط بمجرد زواجها، إلا إذا ثبت أن الأب ليس أهلاً ‏للحضانة. فإذا ثبت مثل ذلك انتقلت حضانتها منه إلى أولى الناس بها، كما هو معروف ‏في ترتيب أهل الحضانة. وانظر فتوى رقم 6256 ‏
وفي هذه الحالة يرجع إلى المحكمة الشرعية، فإن لم توجد فإلى جماعة المسلمين من العلماء ‏والوجهاء، والذين عليهم أن ينظروا في المسألة وفق شرع الله، ويكون حكمهم ملزماً ‏للطرفين.‏
والله أعلم.‏

أسئلة متعلقة أخري
حكم إخبار القاضي بفسق الزوجة لإسقاط حقها في الحضانة
ظلم الأم لأبنائها وسقوط الحضانة عنها لعدم أهليتها لا يسقط وجوب برها وصلتها
حق المرأة المرتدة في حضانة الأولاد
استحقاق حضانة الأولاد بعد الطلاق
الأولى بالحضانة عند إقامة كل من الوالدين في بلدين مختلفين
حكم حضانة الكتابية لأولادها من زوجها المسلم بعد وفاته
حضانة المتهاون في الصلاة
حكم إخبار القاضي بفسق الزوجة لإسقاط حقها في الحضانة
ظلم الأم لأبنائها وسقوط الحضانة عنها لعدم أهليتها لا يسقط وجوب برها وصلتها
حق المرأة المرتدة في حضانة الأولاد
استحقاق حضانة الأولاد بعد الطلاق
الأولى بالحضانة عند إقامة كل من الوالدين في بلدين مختلفين
حكم حضانة الكتابية لأولادها من زوجها المسلم بعد وفاته
حضانة المتهاون في الصلاة