عنوان الفتوى : صيام من يعمل في محل يبيع الخمر والخنزير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أعمل في محل يباع فيه الخمر والخنزير فهل صومي صحيح أم باطل ؟ وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعمل في محل يباع فيه الخمر والخنزير لا يجوز، خصوصا إذا كان الشخص مباشرا لبيع هذه الأمور أو معينا عليها، لما رواه جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام... الحديث متفق عليه.

والصيام شرعا: هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، أي المفطرات، من طلوع الفجر الصادق، إلى غروب الشمس مع النية.

وإذا توفرت شروط الصحة هذه صح الصوم، بمعنى أنه تسقط المطالبة به مرة أخرى.

ولكن ممارسة الأمور المحرمة أثناء الصوم تجعله بلا ثمرة ولا ثواب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري.

وعليه، فإن صومك هذا لا يعد باطلا، ولكنه عادم الثمرة والثواب.

فبادر إلى التوبة والابتعاد عن هذه المهنة لتتدارك أمرك، وتستفيد من ثواب عبادتك.

والله أعلم.