عنوان الفتوى : حكم من أتى زوجته بعدما نزل منها سائل أصفر وبعد الجماع أتتها الدورة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قبل الدورة الشهرية لزوجتي بيومين نزل منها سائل أبيض مائل الى الصفار أو اللون البني، فجامعتها وبعد الجماع جاءتها الدورة , فهل جامعت زوجتي في فترة الحيض ؟؟افيدوني جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان نزول السائل المذكور قبل الدورة في أيام الحيض المعتادة لزوجتك فإنه يعتبر حيضا لأنه في حكم الصفرة والكدرة وهما في زمن الحيض حيض، ولا عبرة بهما في زمن الطهر، وذلك لما رواه البخاري وغيره عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. زاد أبو داود. بعد الطهر.

ولذلك فإن كان ما حصل في زمن طهر زوجتك ولم يحن زمن حيضها فلا حرج إن شاء الله تعالى، وبإمكانك أن تعرف من زوجتك هل كانت تلك الأيام أيام الحيض المعتادة عندها أم لا، فإن كان في الوقت المعتاد للحيض فإنه يعتبر حيضا، وعليك أن تتوب إلى الله تعالى، فقد جاء النهي الصريح في كتاب الله تعالى عن الاقتراب من جماع الحائض، فقال تعالى: وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ{البقرة:222}

وذهب بعض أهل العلم إلى أن على الواطئ في الحيض كفارة وهي دينار أو نصفه. وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتويين: 10039، 144

والله أعلم.