عنوان الفتوى : زكاة التاجر الذي يبيع الأثاث بالتقسيط
نجّار يبيع الأثاث بالتقسيط، فكيف تعتبر هذه الأقساط المالية بالنسبة للزكاة؟ هل هي في حكم الوديعة فتخرج سنوياً؟ أم في حكم الدين للمدين المعسر فتخرج مرةً واحدةً عند قبضهاً؟ وهل يجوز أن يسامح المدين بقسط أو أكثر قبل أن يقبضه ويعتبره من الزكاة حتى إذا كان لا يخشى عدم قبضه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن كان له دين على الناس وجبت عليه زكاته سواء كان الدين حالا أو مؤجلا. قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: وإن كان مؤجلا فطريقان مشهوران.. أصحهما.. أنه على القولين في المغصوب: أصحهما تجب الزكاة. اهـ.
إلا أن وجوب إخراجها ليس على الفور، بل متى حل الأجل وكان المدين باذلا للأداء. قال الإمام النووي رحمه الله: فإن قلنا بوجوب الزكاة فهل يجب إخراجها في الحال؟ فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وآخرون: أصحهما لا يجب وبه قطع الجمهور كالمغصوب.
وللفائد راجع الفتوى رقم: 16381.
وأما إسقاط الدين عن المدين واعتباره من الزكاة فلا يجزئ عنها مطلقا، كما بيناه في الفتوى رقم: 2040.
والله أعلم.