عنوان الفتوى : المسجد إذا تعطلت منافعه هل يرد إلى الواقف
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذا المكان الذي فيه المسجد القديم قد صار وقفاً، فلا يجوز رده إلى ورثة هذه السيدة لأنه بوقفها له أو وقفهم هم له خرج عن الملك الخاص، كما أنه لا يجوز التصرف فيه في غير الوجه الذي أوقف عليه ما دامت منافعه حاصلة، فإن تعطل الانتفاع على الوجه الذي وقف عليه جاز بيعه وصرف ثمنه في بناء مسجد آخر أو توسعته أو نحو ذلك. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 15292.
والله أعلم.