عنوان الفتوى : أجرة خدمة الحساب هل هي على المقرض أم المقترض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اقترض مني صديقي مبلغا ولبعد المسافة بيني و بينه طلبت منه حسابه البريدي و لكنه و للأسف لم يكن لديه حساب، فبعث لي حسابا آخر لأخ له، قمت على الفور بتزويد الحساب وأخبرته كي يقوم بسحب المبلغ، فعندما قدم لهما كشف الحساب وجدا المبلغ ناقصا فقد قامت مصالح البريد بخصم مبلغ خدمة الحساب. سؤالي هل يسدد المبلغ كاملا أم الذي وجد في الحساب؟ أفتونا بارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر أن خدمة الحساب إنما هي على المقترض لأن مؤنة القرض من أجرة كيل أو عد أو وزن ونحوها على المقترض لا على المقرض. جاء في الشرح الكبير من كتب المالكية: من اقترض إردبا مثلا فأجرة كيله على المقترض، وإذا رده فأجرة كيله عليه بلا نزاع.

وعليه، فإن أجرة خدمة الحساب على المقترض، وعليه أن يسدد المبلغ الذي وضعته في حساب أخيه كاملا.

والله أعلم.