عنوان الفتوى : عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أكرم خلق الله.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعدة المطلقة تختلف باختلاف حال المرأة، فإن كانت حاملا فتنتهي عدتها بوضع حملها، سواء كان وضع حملها بعد طلاقها بلحظة أو بتسعة أشهر، وإن كانت غير حامل وهي ممن تحيض فعدتها ثلاثة قروء، وإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وأما الحكمة من كون المعتدة عن وفاة تعتد أربعة أشهر وعشرا فسبق جواب ذلك في الفتاوى التالية: 6541 ، 35561 ، 1779 .
والله أعلم .