عنوان الفتوى : تصح الجمعة في ما قارب البنيان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نحن كما تعلمون يا إخوتنا في بيت المقدس نحرم من دخول المسجد الأقصى لصلاة الجمعة فنصلي على أقرب حاجز منه ونقوم بأداء خطبه جمعة وصلاة كاملة ولكن خرج علينا شيخ وحرم هذه الصلاة بحجة أن صلاة الجمعة لاتؤدى إلا في المساجد لا في الطرقات فأرجو منكم الجواب الشافي ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن صلاة الجمعة تصح في الصحراء القريبة من البناء والطرقات كما نص على ذلك الحنابلة وغيرهم ، قال في كشاف القناع : وتصح الجمعة في ما قارب البنيان من الصحراء ولو بلا عذر، فلا يشترط لها البنيان ... إلى أن قال : ولا تصح الجمعة في ما بعد عن البنيان . انتهى . وانظر الفتوى رقم : 31086 .

وعليه؛ فإن صلاة الجمعة بالنسبة لكم صحيحة لا سيما وأنتم تمنعون من الصلاة في المسجد ، هذا إذا كنتم لا تتمكنون من الاقتداء بإمام المسجد ، فإن تمكنتم من ذلك بسماع صوته أو رؤيته أو رؤية المأمومين معه فعليكم أن تقتدوا به ولو كانت تفصلكم عنه طريق؛ لأن أداءكم الجمعة استقلالا مع إمكانية أدائها تبعا للمسجد يؤدي إلى تعدد الجمعة من غير ضرورة. وانظر الفتوى رقم : 27832 ، والفتوى رقم : 38038 .

والله أعلم .