عنوان الفتوى : المطلقة ثلاثا تحرم على زوجها
قصتي طويلة ومعقدة، تبدأ بزواجي برجل في 2003 وبعد 6 أشهر انفصلنا بقوله لأبي أنه يريد الطلاق واستمر الحال في المحكمة 6 أشهر ومن ثم رجعنا لبعضنا بقراءة الفاتحة أمام الإمام، عشنا 6 أشهر ثم تعاركنا وقال لي أنت طالق طالق طالق ثم طلقني رسميا وأنا حامل في الشهر السابع، وبعد مرور عام رجعنا مرة أخرى بزواج عادي وبعد مرور شهرين خرج من البيت ورفع قضية طلاق وهذا منذ شهر ونصف إلى يوم كتابة هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال أن زوجك قد طلقك المرة الأولى ثم راجعك، ثم طلقك المرة الثانية وفيها طلقك ثلاثاً، وحكم قول الرجل لزوجته (أنت طالق طالق طالق) سبق بكل وضوح في الفتوى رقم: 56868 فتراجع.
فإن كان قد أرجعك بعد هذا الطلاق أخذاً بقول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه في جعل الطلقات الثلاث في المجلس الواحد طلقة واحدة فإنه بقيت له طلقة واحدة لتحصل البينونة الكبرى فتحرمين عليه حتى تنكحي زوجاً غيره، فإن كان قد صدر منه الطلاق في المرة الثالثة بأن تلفظ به أو كتبه ناوياً الطلاق حرمت عليه وإن لم يصدر به حكم.
والله أعلم.