عنوان الفتوى : حكم أخذ الشريك من مال الشركة لحسابه الخاص

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا موظف ( أمين خزينة) بإحدى شركات القطاع الخاص، الشركة يمتلكها ثلاثة إخوة، والدهم يدير الشركة مع الابن الأكبر وله حق التوقيع في حضور وغياب والده، فهذا الابن الأكبر يأخذ مبلغا من المال ويودعه فى حساب كارت الفيزا الخاص به، ويتم توجيه المبلغ على أنه مصاريف مصنع، وهو يفعل ذلك كثيراً، ما حكم هذا التصرف، وما هو موقفي من هذا التصرف، أرجو الإفادة؟ وشكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يجوز للشريك أن يأخذ من مال الشركة ليخلطه بماله الخاص إلا بإذن صريح من بقية الشركاء، كيف وظاهر هذا الفعل أنه اعتداء واضح على مال الشركة من قبل هذا الشريك.

وعليه؛ فلا يجوز للأخ السائل وهو في وظيفة أمين الخزانة أن يدفع للشريك من أموال الشركة ما يودعه في حسابه الخاص، ولو أمره بذلك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومقتضى هذه الوظيفة كمسماها (أمين خزانة)، وليعلم أن الخيانة موزعة عليه وعلى الشريك الخائن، فليتق الله تعالى ولينته عما يفعل، وعليه أن يخبر مدير الشركة وبقية الشركاء بحقيقة فعل شريكهم ليقفوا على فعله وينظروا ما هم فاعلون معه، وللشركاء الآخرين تضمين أمين الخزانة في نصيبهم من مال الشركة في حالة كان أمين الخزانة خائناً أو مفرطاً معتدياً لأنه وكيل، والوكيل ضامن في هذه الحالة.

والله أعلم.