عنوان الفتوى : هل تطيع زوجها إن أمرها بإزالة شعر جسدها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من يجبرها زوجها على حلق كل جسمها وهي تنزعج من هذا، هل يجب طاعته ؟جزاكم الله خيرا .

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما ما يتوقف عليه كمال الاستمتاع فيجب عليها طاعته فيه مثل حلق شعر العانة والإبط ونحوه وله أن يجبرها على ذلك ، قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في التحفة وهو يبين ما يجب على المرأة أن تطيع زوجها فيه فإن أبت فله إجبارها قال : له إجبارها على ترك أكل بصل نيئ ، وإزالة وسخ وشعر ولو بنحو إبط وظفر ككل منفر عن كمال التمتع ( في الأظهر ) لما في مخالفة كل ما ذكر من الاستقذار . انتهى .

كما يجب عليها طاعته في إزالة ما في إزالته زينة ، قال في الموسوعة الفقهية الكويتية : يستحب لكل من الزوجين أن يتزين للآخر ، لقوله تعالى : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19 } وقوله تعالى : وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: 228 } فالمعاشرة بالمعروف حق لكل منهما على الآخر ، ومن المعروف أن يتزين كل منهما للآخر، فكما يحب الزوج أن تتزين له زوجته كذلك الحال بالنسبة لها تحب أن يتزين لها ، ومن الزينة في هذا المقام أنه إن نبت شعر غليظ للمرأة في وجهها كشعر الشارب واللحية فيجب عليها نتفه لئلا تتشبه بالرجال، فقد روت امرأة ابن أبي الصقر وهي العالية بنت أيفع رضي الله عنها أنها كانت عند عائشة رضي الله عنها فسألتها امرأة فقالت : يا أم المؤمنين إن في وجهي شعرات أفأنتفهن : أتزين بذلك لزوجي ؟ فقالت عائشة : أميطي عنك الأذى، وتصنعي لزوجك كما تصنعين للزيارة، وإن أمرك فأطيعيه، وإن أقسم عليك فأبريه، ولا تأذني في بيته لمن يكره، فإذا أمر الزوج زوجته بالتزين له كان التزين واجبا عليها لأنه حقه ولأن طاعة الزوج في المعروف واجبة على الزوجة . انتهى .

وأما غير ذلك فلا يلزمها طاعته في حلقه لا سيما الرأس لأن في حلقه تشويها للمرأة ولا يترتب عليه غرض مشروع .

والله أعلم .