عنوان الفتوى : حكم بيع الشخص حصته من الوقود في السوق السوداء
أطلب من فضيلتكم أن تزودوني بالجواب الشافي، أنا عراقي وأعيش في العراق في قضية وقود السيارات، الوقود في محطه الوقود بسعر ثابت تقريبا بـ (180دينارا)، أما سعره في السوق السوداء يتراوح بين (750 دينارا -1000 دينار)،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينبغي النظر إلى هذه القضية من منظور المصلحة والمفسدة، فإذا كان بيع الوقود في السوق السوداء يؤدي إلى حصول ضرر بالناس في بلدكم فيمنع لحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه.
أما إذا كان لا يؤدي إلى ذلك فلا نرى مانعاً من أن يبيع الشخص حصته منه لمن شاء بالثمن الذي يتراضى عليه الطرفان, ولو كان سعر البيع بثمن أعلى بكثير من ثمن الشراء، فإنه لم يرد في الشرع تحديد للربح لا تجوز مجاوزته، ولكن لا ينبغي للمسلم أن يكون جشعاً أنانياً لا يهمه في تجارته إلا الجانب المادي فقط، وإنما يجب أن يكون الجانب الخلقي والإنساني في صدارة اهتماماته، وفي الحديث: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع, وإذا اشترى, وإذا اقتضى. رواه البخاري.
والله أعلم.