عنوان الفتوى : بيع العامل بالأجل بغير إذن صاحب العمل
كنت أعمل في بلد عربي غير بلدي و كنت مدير مبيعات، و كنت أزيد المبيعات عن طريق البيع بالدين، والكل سدد عدا زبون واحد لم يسدد و لم يعلم صاحب العمل بذلك وعدت لبلدي الآن فهل أنا آثم و ما كفارتي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من أن يبيع الشخص سلعة إلى أجل معلوم ولو زاد ثمن بيعها المؤجل على ثمن بيعها الحال لأنه قد علم أن للزمن حصة في الثمن، وهذا مما تقتضيه قواعد الشرع وتتحقق به مصالح الأنام . لكن يشترط لصحة ذلك أن يستوفي البيع الشروط المعتبرة التي منها أن يجزم الطرفان ويتفقا على طريقة الدفع قبل إبرام العقد هل هي بالتأجيل أم بالدفع حالا ، لأن عدم الجزم بأحدهما مع تخيير المشتري بين الطرفين هو من باب بيعتين في بيعة واحدة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ففي سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا . ولكن الذي له البيع بالدين هو رب العمل أو من أذن له في ذلك من العمال، ففي المدونة: قال مالك: لا يجوز للعامل أن يبيع بالنسيئة إلا بإذن رب المال، فإن فعل بغير إذنه ضمن، وهذا ما لم يشترطه في أصل العقد.
وعليه فإذا كان صاحب العمل قد أذن لك في البيع بالدين فلا شيء عليك فيما فعلته ويلزمك فقط أن تخبره بذلك الزبون الذي لم يسدد، وإن لم يكن قد أذن لك في البيع بالدين فإنك تكون ضامنا لما فعلته من ذلك، وبالتالي فمن واجبك أن تسدد المبلغ الذي لم يتم تسديده بعد إلا أن يقبل صاحب العمل الحوالة على الزبون الذي لم يسدد .
والله أعلم.