عنوان الفتوى : ثلث الليل الآخر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أصحاب الفضيلة أثابكم الله أشكل علي كلام شيخ الإسلام الذي سأورده ومحل الإشكال فيه أنه قرر أن إطلاق الشارع للفظ الليل والنهار يحمل على الليل والنهار الشرعيين وتقييده بنصف ونحوه في النهار يحمل على طلوع الشمس وتقييده في الليل بثلث ذكر وجهين ولم يجزم بأحدهما و

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالراجح في كلام ابن تيمية رحمه الله أن الليل الذي أضيف إليه الثلث ينتهي بطلوع الشمس لا بطلوع الفجر لأنه حكى القول الآخر بصيغة الفرضية فقال: وقد يقال بل هو الليل المنتهي بطلوع الفجر . ولا فرق بين الليل الذي أضيف إليه الثلث أو النصف فكلاهما يحسب بطلوع الشمس على القول الأول وبطلوع الفجر على القول الثاني وهو مصرح في كلامه الذي نقلته عنه فقد قال فيه وكذلك الفقهاء إذا أطلقوا ثلث الليل ونصفه فهو كإطلاقهم نصف النهار.ولمزيد فائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم : 19243 .

والله أعلم.