عنوان الفتوى : العقيقة عن الميت وحكم كسر العظام ورميها بالماء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جزاكم الله خير الجزاء هذه رسالتي الثانية إليكم إذ لم تردوا على الأولى . بالنسبة لموضوع العقيقة هل تجوز على الميت؟ وهل يجوز أكل لحمها من أهل الدار؟ وهل ترمى العظام بالماء أم أنه خرافة؟ هل يجوز تكسير العظام من عدمه؟ وكل ما يتعلق بموضوع العقيقة . أفتونا جزاكم الله خير الجزاء.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا حكم العقيقة عن الميت وذكرنا الخلاف فيها وأن الأولى فعلها لمن لم تكن فعلت عنه من قبل كما في الفتويين رقم:7830 / 6343 . وأما أكل لحمها أو التصدق به ونحو ذلك فلا حرج فيه, وإن كان الأولى أن يفعل بها مثل ما يفعل بالأضحية كما بينا في الفتويين رقم:9172 / 16066 . وأما كسر عظامها فلا حرج فيه ولا يلتفت إلى قول من قال إنه لا يكسر تفاؤلا بسلامة الصبي إذ لا أصل له في كتاب ولا سنة صحيحة, وغاية ما احتجوا به هو ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة, تطبخ جدولا, لا يكسر لها عظم. أخرجه البيهقي والحاكم وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي, لكن قال الإمام النووي رحمه الله: وأما حديثها الآخر في طبخها جدولا فغريب رواه البيهقي من كلام عطاء بن أبي رباح .اهـ المجموع (8/407), وعلى هذا فالحديث معل لا يحتج به ويؤيد هذا الحكم ما قاله الألباني من أن: ظاهر الإسناد الصحة ولكن له عندي علتان الأولى الانقطاع ...... والأخرى الشذوذ والإدراج فقولها تطبخ أو تقطع جدولا لا يكسر لها عظم هو من كلام عطاء بن أبي رباح موقوفا عليه فهو مدرج في الحديث. اهـ انظر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (4/395-392) للشيخ الألباني . وكذلك رمي عظامها بالماء فهو خرافة لا يلتفت إليها. وللوقوف على جملة من أحكام العقيقة وبعض ما يتعلق بها . انظر الفتوى رقم:2287 .

والله أعلم.