عنوان الفتوى : الهبة في مرض الموت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اشترى أبي قطعة أرض وسجلها باسم أمي وبنى عليها منزلاً وكل هذا باسم أمي، ولكن الممول الحقيقي هو أبي وكان عليه مبلغا من المال يجب دفعه للمقاول، ولكن أبي لم يكن معه سيولة في ذلك الوقت فطلب من المقاول أن يصبر عليه عدة أشهر لكي يوفر له المبلغ ووافق الرجل نظراً لثقته الكبيرة بأبي وبدون أي إيصالات وفعلا توفر مع أبي مبلغ يفوق المبلغ الذي عليه للرجل فقرر أبي أن يدفع له جزءا مما عليه ويقسط له الباقي حتى يتمكن أبي من استكمال باقي المنزل، ولكن مرض أبي مرضا شديداً ولم يعط للرجل ماله ولم يكمل بناء البيت، ولكنه كان ينوي فعل هذا وذاك ثم توفي أبي رحمه الله بهذا المرض، و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتسجيل قطعة الأرض باسم الزوجة بدون غرض التمليك لا تعتبر به هذه القطعة هبة لها، فإن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.

وما ذكرته من الدين هو على أبيكم، والواجب عليكم أن تبادروا بقضائه ما دامت له أملاك تستطيعون سداد الدين منها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال نفس ابن آدم معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الإمام أحمد وغيره وصححه الأرنؤوط.

وأما استكمال باقي التشطيبات في البيت فهو تابع للورثة، فإن شاءوا فعلوه من متروك الأب، وإن شاءوا دفع كل منهم ما ينوبه منه، وإن شاءوا تركوه أصلاً.

وأما مرض الموت فهو المرض الذي هو مظنة الموت، قال الخرشي في شرح مختصر خليل في شرحه لقول خليل: وعلى مريض حكم الطب بكثرة الموت به. قال: والمعنى أنه يجب الحجر على مريض نزل به مرض حكم أهل الطب أنه يكثر الموت من مثله. انتهى.

فإذا حصل للإنسان مرض يكثر الموت بسببه، سواء علم هو بذلك أو لم يعلم، فإن هبته تكون بمثابة الوصية، والوصية للوارث لا تصح إلا أن يجيزها الورثة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وحسنه السيوطي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه.

وعليه؛ فالسيارة التي اشتراها أبوك لأختك في الظروف التي ذكرت، ليس لها أن تستقل بها إلا أن يجيزها لها الورثة، وبشرط أن يكونوا بالغين رشداء، فإن كان فيهم من ليس بالغاً رشيداً فإن الإجازة في نصيبه لاغية.

والله أعلم.