عنوان الفتوى : حكم هدم مسجد لأجل توسعة مصنع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لأي مسلم هدم مسجد من مكانة ليوسع به مصنعه المجاور له وقام بعمل مسجد آخر في مكان آخر كبديل له شرعا هل يجوز ذلك؟ أفيدونا نرجوكم وما هو رد فعلي الصحيح حتى لا أكون ساكتا عن الحق؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هدم المسجد المذكور ليس لمصلحة راجحة, وإنما لغرض توسعة مصنع فهذا الفعل معصية شنيعة والواجب على فاعل ذلك إعادة بناء المسجد على حالته السابقة، ففي فتاوى الرملي الشافعي: (سئل) عما سئل عنه السبكي وهو أن شخصا هدم جدار مسجد غير مستحق الهدم ما يلزمه؟ فأجاب بأنه يلزمه إعادته، ولا يأتي فيه ضمان الأرش كما قيل في الجدار المملوك والموقوف وقفا غير تحرير لأنهما مالان، والمسجد ليس بمال بل هو كالحر. انتهى.  

وفي مجمع الضمانات لغانم البغدادي الحنفي: إن هدم حائط المسجد يؤمر بتسويته وإصلاحه. انتهى

والراجح عند المالكية لزوم قيمة جدار المسجد المهدوم في هذه الحالة، أما الأرض فهي باقية على وقفيتها، ففي شرح الخرشي ممزوجا بمختصر خليل المالكي: (ومن) (هدم وقفا) تعديا (فعليه إعادته) على ما كان عليه، ولا تؤخذ قيمته، والراجح أن عليه قيمته كسائر المتلفات، والنقض باق على الوقفية فيقوم قائما ومهدوما، ويؤخذ ما زاد على المنقوض، ولا يلزم من أخذ القيمة جواز بيعه لأنه أمر جر إليه الحكم كإتلاف جلد الأضحية. انتهى

ورد الفعل المناسب في هذه الحالة هو رفع الأمر إلى ولي الأمر أو إلى الإدارة المعنية بشؤؤن المساجد لتقوم بالتصرف الذي تقتضيه المصلحة فى هذه المسألة

وراجع الفتوى رقم:6658، والفتوى رقم: 15292.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب الفقهاء في تأقيت الوقف، وكون الموقوف عليه منقطع الانتهاء، وزكاة المال الموقوف
مفهوم الصدقة الجارية وثوابها في الحرم
ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع
هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف