عنوان الفتوى : العدل في النفقة بين الزوجات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجي يرفض الإنفاق علي وعلى أبنائي مدعياً الفقر ويريدني أن أنفق من راتبي الخاص نظرا لأنني سيدة عاملة. بينما ينفق بسخاء على زوجاته الأخريات ويخفي عني هذا الأمر. ماذا أفعل؟ أخاف إذا أخبره أنني علمت بهذا الأمر أن يتهمني بالتجسس عليه.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده حسب وسعه، وقد سبق أن بينا ذلك بالفتوى رقم: 17203، ويجب على من كان له أكثر من زوجة أن يعدل بين زوجاته وتراجع الفتوى رقم: 49823.

فإن كان هذا الزوج لا ينفق عليك وعلى أولادك بدعوى الفقر، فإما أن تصبري عليه وتنفقي على نفسك وعيالك، وهو الأولى إن كنت تستطيعين ذلك دفعا لأسباب الشقاق بينك وزوجك، ولك في إنفاقك على عيالك أجر عظيم عند الله تعالى، وإما أن ترفعي الأمر إلى المحكمة الشرعية لتنظر فيه وتحكم بما تراه مناسبا، وراجعي الفتوى رقم:  33898.

ولا يجوز للزوج أن يلزمك بالإنفاق من مالك الخاص على نفسك وعياله، فإن الشرع قد جعل للمرأة ذمة مالية مستقلة، وتراجع الفتوى رقم:54827 ، والفتوى رقم:45960، كما أنه وجب لها النفقة على زوجها ولو كانت غنية.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة