عنوان الفتوى : بر الأم الكافرة وتقديم الهدية لها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أمي أجنبية ونصرانية وهي لا تتقبلني على ما أنا عليه من الحجاب بعد أن تربيت في بيت جدتي على الدين الإسلامي ونسيت حتى لغتها وأنا الآن أسكن في الغربة مع زوجي وأريد العودة إلى بلادي وأحزن أن آخذ لأم زوجي هدية ولأمي لا لأنها لن تتقبلها مني علما بأن وضعها المادي ليس جيدا وتحتاج إلى المساعدة لكنها لا تقبل مني أي مساعدة وأحيانا تطلب مني عدم زيارتها أفيدوني ماذا أفعل حتى لا أقع في عقوق الوالدين علما أن والدي متوفى ولي إخوان لا يزالون يدرسون ويحتاجون إلى المساعدة أيضا ، وهل آخذ من مال زوجي لأساعد أهلي وأنا ليس لي مورد مالي خاص بي أرجو الإفادة ؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أوجب الله عز وجل بر الوالدين والإحسان إليهما ، لا فرق في ذلك بين كونهما مسلمين أو كافرين ودليل هذا قوله تعالى :  وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا{لقمان:15}، وما رواه مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله قدمت علي أمي وهي مشركة راغبة أفأصل أمي، قال: نعم، صلي أمك.

فيجب على الأخت بر والدتها بما تستطيع من الزيارة ، وبذل المعروف ، وغير ذلك ، ولا يمنعنها صدود أمها  من صلتها وبرها ، وذلك أن بر الوالدين فيما ليس فيه معصية لله تعالى ولا إشراك به سبحانه من أعظم القربات ، وأجل الطاعات ، ومن فوائده في الدنيا أنه يطيل في العمر ،  ويزيد في الرزق ، ففي الحديث عن أبي هريرة  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه . متفق عليه.  قال في عمدة القارئ :  وبر الوالدين من أعظم صلة الرحم.  انتهى، بيان ذلك أن بر الوالدين شكر لأنه قال سبحانه : أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ { لقمان:14 } فإذا برهما فقد شكرهما وقال في تنزيله : لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ {إبراهيم: 7 } ، فعليك ببر والدتك ، وصلتها ، وإذا منعتك من زيارتها أو امتنعت عن أخذ هديتك ، فلا يكون عليك حرج بعد ذلك لقوله تعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16 } .

أما عن الأخذ من مال زوجها لمساعدة والدتها وإخوانها ، فيشترط لجوازه أن يكون بإذن الزوج ورضاه، أما إذا لم يأذن فلا يجوز ، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 17365 ، والفتوى رقم : 9457 .

والله أعلم .

 

أسئلة متعلقة أخري
حضور مناسبة فيها موسيقى تجنبًا لقطيعة الرحم
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي
حضور مناسبة فيها موسيقى تجنبًا لقطيعة الرحم
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي