عنوان الفتوى : حكم استخرج شهادة عزوبة مزورة لأجل الزواج بأخرى
قريبتي تزوجت من شخص متزوج وله طفل كانت على علاقة به قبل زواجه من الأولى لأن أباه زوجه غصبا لأسباب خاصة ليس لها علاقة بقريبتي المهم وفي نفس الوقت يريد حلا للتخلص من زوجته الأولى المهم شجعتهم بالزواج لأنهم لازالوا مع بعض يخرجون المشكلة في بلدنا أصبح لا بد من موافقة الزوجة رسميا بزواجه من أخرى قام هذا الشخص بأخذ ورقة مزورة تدل على عزوبته ليتزوج من قريبتي وفعل لأنه لو قال لزوجته على الموافقة ستخبر أباه وسيعرقل له سفره لأنه يريد السفر بعيدا عن هذه المشاكل وهو يريد تطليق زوجته الأولى لكن ظروفه المادية لا تسمح الآن كي يطلقها نيته السفر للعمل وتحسين وضعه المالي ليطلقها إن أرادت أو تجلس مع أمه وأبيه بدون تطليق فقط من أجل الولد علما أن نيته معها عدم معاشرتها كزوجة هو الآن قد سافر لبلد آخر للعمل وتزوج بقريبتي من غير علم أهله وزوجته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما الزواج فصحيح إذا توفرت فيه الشروط من الولي وغيره من الشروط المبينة في الفتوى رقم :1766، ولا يؤثر على صحته تزوير الورقة المذكورة (شهادة العزوبة) .
ونرجو أن لا يكون في استخراج هذه الورقة إثم، حيث كان الغرض منها التوصل إلى حق مشروع، لا يترتب عليه ضرر معتبر شرعا، وتراجع الفتوى رقم :63332 علما بأن الزوجة الأولى لا تزال زوجته لها كامل الحقوق الزوجية من وجوب نفقة وسكنى وغير ذلك, ولا يجوز له أن يتركها معلقة ولا أن يتعدى على حقها في الاستمتاع من غير رضا منها.
والله أعلم.