عنوان الفتوى : المعتبر في الرضاع بالعامين , لا بالفطام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا فطم الصبي قبل تمام الحولين ثم رضع بعد ذلك قبل أن يتم الحولين, هل لهذا الرضاع من حرمة؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالرضاع المحرم هو ما كان في الحولين، سبقه فطام أو لا ، ولأن الرضاع في الحولين تتحقق فيه العلة وهي كون اللبن ينبت به اللحم وينشز العظم، وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد من الحنفية ، فالاعتبار بالعامين , لا بالفطام , فلو فطم قبل الحولين ثم ارتضع فيهما لحصل التحريم , ولو لم يفطم حتى تجاوز الحولين ثم ارتضع بعدهما قبل الفطام لم يثبت التحريم . واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ {البقرة:233} ، وغيرها من الأدلة .

قال الإمام ابن قدامة -رحمه الله تعالى- في المغني : فالاعتبار بالعامين لا بالفطام , فلو فطم قبل الحولين, ثم ارتضع فيهما , لحصل التحريم , ولو لم يفطم حتى تجاوز الحولين , ثم ارتضع بعدهما قبل الفطام . لم يثبت التحريم .اهـ

أما المالكية فذهبوا إلى أن الطفل لو فطم في الحولين واستغنى بالطعام استغناء بينا يومين فأكثر ثم أرضع بعدها فلا يحرم هذا الرضاع على ما رجحه جمع من المالكية. قال الدردير في الشرح الكبير: يحرم الرضاع في الحولين أو بزيادة شهرين عليهما؛ إلا أن يستغني الصبي بالطعام عن اللبن استغناء بينا ولو في الحولين بأن فطم أو لم يوجد له مرضع في الحولين فاستغنى بالطعام أكثر من يومين وما أشبههما فأرضعته امرأة فلا يحرم، قال ابن القاسم: إن فطم فأرضعته امرأة بعد فطامه بيوم أو ما أشبههه حرم لأنه لو أعيد للبن لكان غذاء له، وأما ما دام مستمرا على الرضاع فهو محرم ولو كان يستعمل الطعام ولو على فرض لو فطم لاستغنى به عن الرضاع. اهـ.

ولعل الراجح هو المذهب الأول، وراجع الجواب رقم:29604،  وما أحيل فيه عليه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها