عنوان الفتوى : حكم وقف الأب على أحد أولاده
س:لدي أخ شقيق متخلف عقليا يبلغ 30 عاما شفاه الله وعافاه، ووالدي ولله الحمد يملك خيرا من رب العالمين وعنده 5 عمارات ولله الحمد ومحل تجاري ولي 6 أخوات 4 شقيقات واثنتين من والدي حفظه الله وأخي يتعالج في مركز خاص بالأردن للرعاية الخاصة وأبي متحمل لكافة مصاريفه من وإلى . ولكن حرصا من والدي ووالدتي على تأمين مصاريف المعيشة له بحسب حالته الخاصة تشاورنا في أن تكون إحدى العمارات وقفا له بصك رسمي من الجهات الحكومية بحيث إنه يكون جميع ما يأتي من إيجارات هذه العمارة خاص له وحين يقدر الله وفاة والدي يكون له حظه من الإرث. هل يجوز ذلك شرعا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أوقف والدكم تلك العمارة حال صحته ورشده على ابنه ذاك، وحازها الحيازة الشرعية أو حيزت له، واتنقلت ملكيتها إليه حال حياة الوالد، كان هذا الوقف صحيحا ولا شيء فيه من جهة الشرع، طالما أن الابن المذكور له من الاحتياجات ما ليس لبقية إخوته.
فالمنهي عنه من هذا هو أن يخص الوالد أحد أبنائه دون مسوغ شرعي، وقد بينا ذلك من قبل، فيمكنك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 6242.
وفي حالة ما إذا تم هذا الوقف بالشرط الذي بيناه فليس للورثة المطالبة بشيء من هذه العمارة بعد وفاة الأب, وإنما يختص بها الابن الذي حبست عليه.
هذا إذا كان وقف العمارة غير مقيد بحياة الواقف أو الموقوف عليه أو غيرهما، وأما إذا كان مقيدا بشيء من ذلك فإنه حينئذ يسمى عمرى، ويجب التزام القيد فيه.
وتجدر ملاحظة أن وقف العمارة لا يحتاج إلى صك رسمي من الجهات الحكومية، وإنما يفعل ذلك للتوثق.
والله أعلم.