عنوان الفتوى : استعمال الماء الخاص بالمسجد ونقل ماء زمزم
بسم الله الرحمن الرحيم هل يجوز استخدام مياه المسجد خارج المسجد للأغراض الشخصيه كالشرب والاغتسال والطبخ وغيره أم أن استخدامه وقف داخل المسجد فقط , وإن كان حراما كما يقولون لماذا لا يشمل الحكم كذلك مياه زمزم ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم : 35651 ، بيان حكم أخذ الماء الخاص بالمسجد فراجعها ، وماء زمزم لا بأس بنقله إلى مختلف البلاد لشربه أو للتداوي به لما ثبت من مشروعية ذلك ، فقد قال النووي في المجموع : أما حديث ماء زمزم فروى البيهقي بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : استهدى النبي صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو من ماء زمزم . وبإسناده عن جابر رضي الله عنه قال : أرسلني صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة قبل أن يفتح مكة إلى سهيل بن عمرو أن أهد لنا من ماء زمزم ولا تترك ، فبعث إليه بمزادتين . وعن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها كانت تحمل ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله . رواه الترمذي وقال : حديث حسن الإسناد ورواه البيهقي هكذا ثم قال : وفي رواية : حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأداوى والقرب ، وكان يصب على المرضى ويسقيهم . انتهى .
والله أعلم .