عنوان الفتوى : لا يثبت نسب ولد الزنا من الرجل ولو ادعاه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل مسيحى عاشر أمرأة مسلمة فحملت منه سفاحا ووضعت ولدا وبعد مضى إثنى عشر عاما تنصرت المرأة المذكورة واعتنقت الدين المسيحى. فعقد عليها الرجل المذكور وتزوجها بواسطة أحد رجال الكنيسة ثم توفيت الزوجة. وتوفى زوجها بعدها. فهل يرث الإبن الذى أنجبته سفاحا من الرجل المذكور على فرض أنه اعترف ببنوته يوم أن عقد عليها وهى مسيحية أم لا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

نفيد أنه حيث كانت هذه المرأة مسلمة والرجل المذكور غير مسلم فلا يحل له معاشرتها بحال سواء كان بعقد أو بغيره. وحينئذ يكون الولد المذكور ابن سفاح يثبت نسبه من ذلك الرجل ولو ادعاه وإن ثبت نسبه من هذه المرأة لما قاله فى الهندية بصحيفة 138 جزء رابع ونصه (إذا زنى رجل بامرأة فجاءت بولد. فادعاه الزانى لم يثبت نسبه منه. وأما المرأة فيثبت نسبه منها) . ومع ما ذكر فإن هناك مانعا آخر من الإرث غير عدم ثبوت النسب وهو أن ذلك الولد ثابت النسب من أمه المذكورة وهى حين ولادته كانت مسلمة كما يعلم من السؤال فيتبعها فى الإسلام إلى أن يبلغ فإن بلغ وبقى مسلما فهو لا يرث من ذلك الرجل لاختلاف الدين واختلاف الدين مانع شرعا من الإرث كما نص على ذلك فى جميع كتب المذهب وفى مادة (587) من كتاب الأحوال الشخصية - وإن اعتنق دينا غير دين الإسلام كان مرتدا والمرتد لا يرث من أحد لا من المسلم ولا من غير المسلم كما هو المنصوص عليه شرعا فى جميع كتب المذهب. ومن ذلك يعلم أن الولد المذكور لا يرث من ذلك الرجل أولا لعدم ثبوت النسب منه ولو ادعاه. وثانيا لاختلاف الدين إن كان مسلما وقت وفاة الرجل المذكور أو لكونه مرتدا إن لم يكن مسلما وقت وفاة ذلك الرجل

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...