عنوان الفتوى : صرف الوقف في نظير الجهة التي عينها الواقف
كان لنا قطعة أرض وكنا نود أن نبني عليها مسجدا صغيرا بجوار المنزل لكن التعليمات عندنا في بلادنا لا بد من دفع شيك 45000 جنيه كتأمين ولعدم وجود هذا المبلغ اضطررنا لبيع القطعة بمبالغ معقولة، المهم هل نتصدق بالمبلغ لأي مسجد يتم بناؤه أم ماذا نفعل، علماً بأن والدي رحمه الله كانت وصيته بناء المسجد، فأفيدوني ماذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تنفيذ الوصية واجب في ثلث المال حسب شرط الموصي، ولا يجوز تغييرها أو تبديلها أو تأخيرها، وعدم تنفيذها على وفق الوصية مع توفر الشروط وانتفاء الموانع يوقع في الإثم العظيم عند الله تعالى، قال الله تعالى: فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {البقرة:181}.
وعليه فالواجب أن تنفذوا ما أوصى به أبوكم من بناء المسجد المذكور، إن كان ثلث متروكه يتسع لذلك أو وجدتم من يتطوع بما يكمل نقصه، وإن لم يتسع الثلث لبناء المسجد، ولم يوجد متطوع بما يكمله، فإنه يجب أن يصرف في نظير الجهة التي عينها الواقف متى ما أمكن ذلك، أي في بناء مسجد آخر أو تكميل بنائه، لأن ذلك أقرب الطرق إلى تحقيق مقصود أبيكم.
وقد سئل شيخ الإسلام عن الوقف إذا فضل من ريعه واستغني عنه؟ فأجاب بأنه: يصرف في نظير تلك الجهة، كالمسجد إذا فضل عن مصالحه صرف في مسجد آخر، لأن الواقف غرضه في الجنس، والجنس واحد، فلو قدر أن المسجد الأول خرب ولم ينتفع به أحد صرف ريعه في مسجد آخر..
والله أعلم.