عنوان الفتوى : حكم بيع ما خصص للوقف والتصدق بثمنه
نحن أعضاء اتحاد ملاك عمارة . خصصنا مساحة حوالى 60 مترا" مربعا" فى الدور الأرضى لتكون مصلى. وتم تشطيب المكان لكن لايزال مغلقا" ويحتاج إلى فرش ولم تقم فيه صلاة منذ تشطيبه منذ أكثر من 15 عاما" لوجود معظمنا بالخارج. حاليا نريد أن نعيد النظر في هذا الأمر لوضوح بعض التبعات إذا افتتح المكان كمصلى يحتاج لرعاية وحسن إدارة مع وجود بعض الحرج لاشتراك مدخل المصلى مع مدخل العمارة في نفس الممر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المساحة التي خصصتموها لتكون مصلى منذ الزمن المبيَّن في السؤال، تعتبر وقفا للغرض الذي أردتموها له.
والوقف كما عرفه أهل العلم هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة طلبا للثواب من الله عز وجل، وقد رغب الشارع فيه لمن وسع الله عليهم من ذوي الغنى واليسار.
وهو من القرب التي لا ينقطع ثوابها بعد الموت، روى أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية, أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له. أخرجه الإمام مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وأحمد والدارمي.
والوقف لا يجوز حله ولا التصرف فيه بالبيع أو بغيره، بما يخرجه عن وقفيته ما دام استخدامه فيما أريد له ممكنا، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما استأمره في شأن أرض له بخيبر: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر، أنها لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. متفق عليه.
ولكن أهل العلم قد نصوا على أن الوقف إذا لم يمكن الانتفاع به فيما وقف عليه، جاز نقله إلى مكان آخر ينتفع به فيه.
وبناء على ما ذكر، فانظروا في المسألة، فإن أمكن استغلال المساحة فيما خصصت له فلا تتصرفوا فيها بغير ذلك، ويمكن أن تسلموا المساحة إلى وزارة الأوقاف أو الجهة المعنية بشؤون المساجد لتتولى هي تسييرها ، وإذا لم يمكن جعل المكان مصلى بحال من الأحوال ، فلا مانع من بيعها وجعل ثمنها فيما يخدم الغرض الذي حبست له ، ويجب حينئذ ألا تكون هناك محاباة في البيع، فتباع بأعلى ثمن يمكن أن تخرجه لو عرضت في مزاد علني .
والله أعلم .