عنوان الفتوى : بيع الوكيل وشراؤه لنفسه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نحن شركاء في محل تأجير مضخات ومن عادتنا أن يشتري أحد منا مضخة مستعملة لبيعها للمحل حتى يتم إيجارها وهكذا، أحد الشركاء باع واحدة للمحل بمبلغ معين، ثم اشتريتها بنفس المبلغ للاستخدام الشخصي، وبعد أيام بعتها للمحل بسعر ثلاثة أضعاف، من غير أن يعرفوا أنها هي، فما حكم هذه البيعة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الله تعالى قد أحل البيع، ومعاملتك حسبما ذكر في السؤال مشروعة، لأنها مستوفية لأركان البيع وشروط صحته التي بيناها في الفتوى رقم: 15662.

وأما البيع بثلاثة أضعاف السعر الذي اشتريت به فلا حرج فيه ما دام البيع ليس فيه غش ولا خيانة كما بسطنا ذلك في الفتوى رقم: 7961.

وننبه إلى أنه يشترط أن لا تكون أنت الوكيل عن المحل في الشراء في مثل حالتك أنت، إذ لا يجوز للوكيل أن يحابي نفسه؟، هذا مع أن من أهل العلم من منع أن يشتري الوكيل لنفسه أو يبيع لها، ولو كان ذلك بسعر المثل خوفاً من المحاباة، وهذا القول له حظ كبير من النظر.

والله أعلم.