عنوان الفتوى : دفع مؤخر الصداق للزوجة قبل قسمة التركة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم دفع المؤخر للزوجة بعد وفاة الزوج؟ و هل يتم خصمه من الميراث الشرعي لها؟ ما نصيب الزوجة الأولى و الزوجة الثانية في ميراث الزوج المتوفى؟ جزاكم الله خيرا كثيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج كسائر الديون يدفع للزوجة من رأس المال قبل قسمة التركة, ولا يخصم من نصيبها في الميراث. وتراجع الفتوى رقم:19322 ، والفتوى رقم: 6236.

ونصيبها مع باقي الزوجات هو الربع إن لم يكن ولد, فإن كان له ولد فلهن الثمن، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: الآية12}

والله أعلم.

 

 

 

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء