عنوان الفتوى : توكيل البنك المشتري بالتعاقد على ما يريد شراءه مرابحة
ما هو الحكم الشرعي في شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك حيث أقدم له عرضا من معرض السيارات بالثمن الفوري وأدفع للبنك مقدما ويعطيني شيكا منه للمعرض ثم أقسط للبنك بقية الثمن ، والذي يضمنني عند البنك جمعية أشترك فيها بدفع نسبة من قيمة السيارة لتقوم بهذا الضمان عند البنك ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعقود المرابحة للآمر بالشراء الذي تجريه البنوك الإسلامية يشترط لصحتها أن يتم تملك البنك للسلعة المراد شراؤها بأمر العميل، ثم بعد دخولها في ملك البنك يقوم البنك ببيعها للعميل بما يتفقان عليه من الثمن. ولا مانع من أن يوكل البنك في اشتراء السلعة الشخصَ نفسه الذي يريد أن يتعاقد معه عليها.
ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 45858 .
ولا حرج في أن تضمن المشتري عند البنك الجمعية المذكورة أو غيرها، أو أن لا يكون ثمت أي ضمان ، فإذا كانت هذه الخطوات هي التي تجري بينك وبين البنك في السيارة التي أردتها، فلا مانع من اقتنائك منه تلك السيارة ، وإن كان البنك إنما يسلمك الشيك أو مبلغا جاهزا من المال لتشتري به السيارة، ثم يزيده عليك بفوائد، فذاك هو عين الربا.
والله أعلم .