عنوان الفتوى : لا يصح للفقير قبل قبض الزكاة توكيل غيره في التصرف فيها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل زكى عن أغنامه شاة لأنها وصلت النصاب الشرعي لكن الفقراء مستحقي الزكاة وكلوه في بيع هذه الشاة ليدفع ثمنها لهم وذلك قبل حيازة وتملك الشاة، فهل يجوز ذلك أم أنه يجب أن يستلم مستحقي الزكاة زكاتهم أولاً؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يملك الفقير الزكاة إلا بقبضها من المالك أو القائم مقامه أو بإذنه, ولا يصح قبل القبض أن يوكل غيره في التصرف فيها، لأنه لم يملكها ومن شروط صحة الوكالة ملك الموكل لما وكل فيه، قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: الزكاة لا يملكها الفقير إلا بقبضها، فإذا وكله في الشراء بها كان التوكيل فاسداً، لأنه وكل في الشراء بما ليس له، وبقيت على ملك رب المال، فإذا تلفت كانت في ضمانه.

والله أعلم.