عنوان الفتوى : لا حرج على المرأة أن تقبل بالزواج ممن لديه زوجة أخرى.

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مسلم متدين متزوج ولدي 3 أطفال وأحب زوجتي، تعلقت بفتاة مسلمة متدينة مطلقة وهي تبادلني الحب في الله وتتحرج من الرد على طلبي الزواج بها وتعتبره ذنباً بحق زوجتي الحالية بحيث بدأت أشعر بإشكال شرعي في إلحاحي عليها، وفي نفس الوقت لا أستطيع مقاومة حبها وبعدها خاصة وأنها من دولة أخرى أنيروا لي طريقي أنار الله طريقكم ووفقكم لمرضاته؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس هناك محذور شرعي في الإلحاح على المرأة وتكرار الطلب للزواج منها ما لم يكن هناك محذور من جهة أخرى كالخلوة بها أو النظر إليها ونحو ذلك، وليس في الزواج بالثانية ذنب أو ظلم للأولى إذا كان الزوج قادراً على التعدد بدنياً ومادياً، وآنس من نفسه القدرة على العدل بينهما، ولا حرج على المرأة من القبول بالزواج بمن لديه زوجة أخرى.

وننصح الأخ السائل إذا كان قادراً على التعدد، أن يتزوج بهذه المرأة المطلقة ليحصل على أجر إعفافها، ولأن هذا خير علاج لحبه وتعلقه بها، ففي الحديث: لم ير للمتحابين مثل الزواج. رواه ابن ماجه، وصححه الألباني.

وإذا لم يكتب له الزواج بها، فعليه قطع علاقته بها لأنها أجنبية عنه، وينبغي له أن يصرف همه وفكره لزوجته وأولاده، وينسى هذه المرأة، ويعالج نفسه بما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 9360.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة