عنوان الفتوى : دفع الأم زكاتها لابنها ليسدد ديونه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا رجل متزوج ولا أعمل وعلي ديون لعدة أشخاص منهم والدتي، ووالدي يحصل على دخل محدود يكفيه حاجاته دون توفير، ويقوم حالياً بالإنفاق علي، فهل يجوز لي أن آخذ زكاة والدتي بصفتها لا تنفق علي، وفي حال جواز أخذ زكاة والدتي، فهل يجوز خصم مقدار الزكاة من الدين الذي علي لوالدتي، وفي حال عدم تمكن الأب من الإنفاق علي، فمن أولى الناس بذلك، والدتي أم أخي الميسور الحال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دمت فقيراً ولم يكن لك كسب فيجب على أبيك أن ينفق عليك، فإذا عجز عن نفقتك انتقل الوجوب إلى أمك إذا كانت غنية قادرة على الإنفاق وهذا على مذهب بعض أهل العلم كالشافعية والحنفية، كما تقدم في الفتوى رقم: 55946، وكون أمك تدفع زكاتها لك وتخصمها من الدين الذي لها عليك فهذا لا يجزئها، كما سبق في الفتوى رقم: 45824.

لكن يجزئ أمك أن تدفع لك زكاتها لغرض تسديد الديون التي عليك ولو كانت تنفق عليك لأن تسديد دينك لا يجب عليها، لأن الغارم من مصارف الزكاة بشرط أن تكون قد تداينت في أمر مشروع، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 51301، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 28572.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم زكاة مال الاستصناع
مسائل في الزكاة، وجبت عليه الزكاة وأخرها
من أخّر الزكاة ثم نما المال فهل للفقراء حظ من الربح؟
حكم ادخار المال وعدم استثماره
حكم إخراج الزكاة عن الأم طريحة الفراش بدون علمها
الشقة المشتراة بنية بيعها لتجهيز البنت مستقبلًا
حكم أخذ المزكي هدية ممن وكله في توزيع زكاته
حكم زكاة مال الاستصناع
مسائل في الزكاة، وجبت عليه الزكاة وأخرها
من أخّر الزكاة ثم نما المال فهل للفقراء حظ من الربح؟
حكم ادخار المال وعدم استثماره
حكم إخراج الزكاة عن الأم طريحة الفراش بدون علمها
الشقة المشتراة بنية بيعها لتجهيز البنت مستقبلًا
حكم أخذ المزكي هدية ممن وكله في توزيع زكاته