عنوان الفتوى : دفع الأم زكاتها لابنها ليسدد ديونه
أنا رجل متزوج ولا أعمل وعلي ديون لعدة أشخاص منهم والدتي، ووالدي يحصل على دخل محدود يكفيه حاجاته دون توفير، ويقوم حالياً بالإنفاق علي، فهل يجوز لي أن آخذ زكاة والدتي بصفتها لا تنفق علي، وفي حال جواز أخذ زكاة والدتي، فهل يجوز خصم مقدار الزكاة من الدين الذي علي لوالدتي، وفي حال عدم تمكن الأب من الإنفاق علي، فمن أولى الناس بذلك، والدتي أم أخي الميسور الحال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت فقيراً ولم يكن لك كسب فيجب على أبيك أن ينفق عليك، فإذا عجز عن نفقتك انتقل الوجوب إلى أمك إذا كانت غنية قادرة على الإنفاق وهذا على مذهب بعض أهل العلم كالشافعية والحنفية، كما تقدم في الفتوى رقم: 55946، وكون أمك تدفع زكاتها لك وتخصمها من الدين الذي لها عليك فهذا لا يجزئها، كما سبق في الفتوى رقم: 45824.
لكن يجزئ أمك أن تدفع لك زكاتها لغرض تسديد الديون التي عليك ولو كانت تنفق عليك لأن تسديد دينك لا يجب عليها، لأن الغارم من مصارف الزكاة بشرط أن تكون قد تداينت في أمر مشروع، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 51301، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 28572.
والله أعلم.