عنوان الفتوى : وقوع الطلاق من عدمه ينبني على نيتك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أفتونا أثابكم الله فيما يلى : حلفت على زوجتي بأنها إذا أقسمت علىَّ بأن لا أخرج من البيت عند الغضب فلن أنفذ قسمها وكان نصه كالآتى ( عليَّ اليمين لو حلفت عليَّ مرة ثانية سوف أخرج ( أقصد قسمها علي بعدم الخروج عند الغضب) علي الطلاق لو حلفت عليَّ مرة ثانية لأخرج ، وكان القسم متتاليا وفي نفس الجملة اليمين والطلاق. وبعدها خرجت من البيت فما الحكم ، علما بأنها لم تقسم بعدها وجامعتها فهل علي شىء ؟ وماذا أفعل إن أردت التحلل من هذا القسم فلربما تقسم في المستقبل وأنسى وأنفذ قسمها فما عليَّ كي أتحلل من قسمي هذا وإذا كانت هناك كفارة وفعلت الكفارة فهل تحسب عليَّ طلقة أم لا ؟أفيدونا جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن علق الطلاق على شرط لزمه الطلاق عند وقوع الشرط ، وقد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 17824، إلا أنه إذا لم يكن ينوي الطلاق وإنما نوى التهديد والمنع ، فقد اختلف العلماء فيه هل هو يمين أم طلاق معلق ؟ وسبق بيان الخلاف في الفتوى رقم: 5684 .

وعليه؛ فإذا نويت الطلاق فيقع الطلاق بوقوع الشرط وهوعدم خروجك قولاً واحداً ، وأما إذا لم تنو الطلاق وإنما نويت منعها من هذا القسم ، وتهديدها بالطلاق إن هي عادت إليه ، ففيه الخلاف المتقدم .

وعلى العموم فما لم تحلف زوجتك فلا يلزمك شيء ، وينبغي للزوجة تجنب الحلف المذكور إبرارا بقسم الزوج،  وفي حال صدوره منها فيجب عليك الخروج من البيت لتفادي وقوع الطلاق .

 وهذه اليمين لازمة لا يمكن الرجوع فيها أو حلها في حالة نية الطلاق ، أما في حالة نية اليمين فتحل بكفارة اليمين على القول الآخر ، وتراجع الفتوى رقم:  1956 .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت