عنوان الفتوى : التيمم لمس المصحف
بسم الله الرحمن الرحيموالصلاة والسلام على أشرف المرسلينأرجو منكم أن أحظى بالإجابة عن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي عليه أصحاب المذاهب الأربعة حرمة مس المصحف في حق الشخص المحدث قال النووي في المجموع : ( فرع ) في مذاهب العلماء في مس المصحف وحمله : مذهبنا تحريمهما ، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور العلماء . انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى : هل يجوز مس المصحف بغير وضوء أم لا ؟
الجواب : مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمسه إلا طاهر ، كما قال في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : إنه لا يمس القرآن إلا طاهر . قال الإمام أحمد : لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له ، وهو أيضا قول سلمان الفارسي ، وعبد الله بن عمر ، وغيرهما ، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف . انتهى .
فمن لم يجد الماء أو عجز عن استعماله لمرض فيتيمم لمس المصحف ، قال ابن قدامة في المغني : وإن احتاج إلى مس المصحف عند عدم الماء ، تيمم ، وجاز مسه . انتهى .
وللمزيد راجع الفتوى رقم : 59118 ، والفتوى رقم : 60065 .
والله أعلم .