عنوان الفتوى : استخدام أدوات العمل فيما أذن فيه شرعا أو عرفا
سؤالي يخص الاستخدام الشخصي لأدوات العمل هل يجوز أن أستعمل بعض و سائل الشركة التي أعمل بها مثل الهاتف والطابعة في الاستخدام الشخصي. في سياسة شركتي لم يتطرق لمثل هذه المسألة وهي متروكة مفتوحة من دون أن تناقش و عدد من الموظفين يستخدم الطابعة مثلا لطباعة أشياء خاصة ليست لها علاقة بالعمل. وما هو الضابط في هذه المسألة إن كان يجوز استخدامها بمقدار مناسب. وهل يجوز أن أطبع بطابعة الشركة مواضيع دعوية لتعلق في المسجد أو تعطى لأحدهم ليستفيد منها. مع العلم بأن الشركة التي أعمل بها شركة أجنبية وأصحابها غير مسلمين. وماذا عن استخدام هاتف الشركة في المكالمات الخاصة وما هو ضابطها. أثر عن عمر بن عبد العزيز أنه كان له شمعتان واحدة تخص بيت المال يشعلها للعمل الرسمي وإن أراد أن يكتب شيئا خاصا به أطفأها وأشعل شمعته الخاصة. فهل التعامل بمثل هذا الفهم يعتبر من التشدد في زماننا الحالي. و جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالموظف في أي شركة حكومية أو خاصة وسواء كان أصحابها مسلمين أو غير مسلمين يجب عليه أن يحفظ الأمانة التي اؤتمن عليها، ومن ذلك أن لا يستعمل أدوات العمل إلا فيما أذن له فيه صراحة أو عرفا، فإن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وعليه، فينظر في الأمثلة المذكورة في السؤال هل تدخل فيما هو مسموح به نصا أو عرفا في عرف الشركة التي تعملون بها فإن كان مسموحا به فلا مانع، أما إذا لم يكن مأذونا فيه فلا يجوز وإن كان قليلا أو كان في عمل الخير.
وأما الأثر المنقول عن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فقد ذكره أهل السير في ترجمته كابن عساكر في تاريخ دمشق، وليس فيما فعله عمر بن عبد العزيز تشدد بل هو الورع المطلوب ممن يلي أمور المسلمين ويتقي الله فيما تحت يده من أموالهم، وينبغي أن يكون ميزان التشدد والتساهل هو الشرع وما فهمه السلف منه لا ما تواضع عليه الناس في زماننا هذا.
والله أعلم.