عنوان الفتوى : خروج الروح بيسر هل هو علامة على حسن الخاتمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم... وبعد: أود الاستفسار عن طريقة وفاة شخص عزيز لدي، وهل هي من حسن الخاتمة، فقد توفى لي شخص عزيز وهو نائم في سريره وقد كان مريضاً، ولكن حالته مستقرة ويتناول العلاج بانتظام وسنه 65 عاماً وفي ليلة الوفاة كان في حالة جيدة جداً وبعد تناول العشاء والدواء ذهب إلى السرير لينام وفي الصباح اكتشفنا وفاته وكانت وضعيته في السرير كما هي لم تتغير عن وضعية نومه العادية لدرجة أن من اكتشف الوفاة لم يدرك أنه متوفي إلا بعد أن اقترب منه ليوقظه من النوم، ولكن اكتشف أنه توفي، فهل طريقة الوفاة هذه تعتبر من حسن الخاتمة خاصة والمتوفى ولا نزكيه على الله ولكن نحسبه من الصالحين الصابرين، فأرجو إفادتي؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذكرنا بعضا من علامات حسن الخاتمة في الفتوى رقم: 29018 وننبهك إلى أن خروج روح الميت بسهولة أو بشدة ليس علامة قاطعة على سعادته أو غيرها, وكل ذلك يحصل للمؤمن فقد تخرج روحه بيسر وسهولة، كما في الحديث: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. والحديث طويل رواه أحمد وغيره وصححه شعيب الأرناؤوط.

وقد تخرج روح المؤمن بشدة فيكون ذلك تكفيراً عن سيئاته وتمحيصاً له من خطيئاته، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم أجمعين كان يقول عند موته: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. رواه البخاري عن عائشة، وفي رواية في الصحيح أنها كانت تقول: فلا أكره شدة الموت لأحد أبداً بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال في تحفة الأحوذي: .... لما رأيت شدة وفاته علمت أن ذلك ليس من المنذرات الدالة على سوء عاقبة المتوفى, وأن هون الموت وسهولته ليس من المكرمات. انتهى، وقال الحافظ: وفي الحديث أن شدة الموت لا تدل على نقص في المرتبة بل هي للمؤمن إما زيادة في حسناته وإما تكفير لسيئاته. انتهى. 

ولكن ينظر إلى حال المرء قبل وفاته ومدى استقامته والتزامه بأوامر الشرع ومدى إقباله على الطاعات وبعده عن المعاصي والمحرمات, فمن اتصف بذلك يرجى له الخير وحسن الخاتمة، وقد ذكرت بعض ذلك عن أخيك. فنسأل الله تعالى أن يبدل سيئاته حسنات, وأن يغفر له ويرحمه, وأن يختم لنا بالحسنى ويثبتنا عند السؤال إنه سميع مجيب. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 58553 وما أحيل إليه من فتاوى خلالها.

والله أعلم.